2909 - استحباب الإحرام بإزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم يتجرب من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ويستحب أن يتطيب في بدنه لما
روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كعني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو محرم متفق عليهما ولا يتطيب في ثوبه فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته طيب هذا هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه
الله أنه لا يتطيب في ثوبه وهذا النفي يحتمل التحرين ويحتمل الكراهة ومعلوم أنه إن كان بعد عقد الإحرام فأول التحرين وأما قبل عقد الإحرام فقيل إنه للكراهة وقيل للتحرين والصحيح أنه لا
يجوز أن يلبس الإحرام المطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا يلبس ثوباً مسه الزعفران ولا الورس فالصواب أنه لا يجوز أن يطيب ثوب الإحرام أما البدن فيطيبه كما ذكر حديث
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم