2906 - هل يستحب الغسل للإحرام؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يستحب الغسل للإحرام لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل حديث حسن وعن جابر قال أتينا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر وعن جابر قال أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي ثم استثري بثوب ثم أحرمي رواه مسلم فإن لم يجد ما ألم يتيمم فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة وقال القاضي يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة إذن هذه من مستحبات الإحرام أن يغتسل عند إرادة الإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره وعمره النفسى بذلك يدل على أنه سنة حتى للنفسى والحائل أن تغتسلها عند الإحرام وقال القائل لو أن الإنسان اغتسل قبل أن يسافع خوفا من أن يكون هناك ضيق أو لا يكون هناك ماء تحصل السنة نقول إذا كان في مدى قريب فلا بأس تحصل مثل لو كان اغتسل عند ركوب السيارة فهذا الزمن قريب أما في الطائر فمن المعلوم أنه لا يتمكن من الاقتسال وحينئذن يغتسل قبل أن يركب الطائر وقول مالك رحمه الله أنه لا يتيمم إذا لم يجد الماء أو تعذر استعماله بمرض أو نحوه أقرب من القول بأنه يتيمم لأن الظاهر من هذا الغسل هو التنظيف ولهذا شرع للحائض والنفساء والحائض والنفساء لا تطهران فجل هذا على أن المقصود التنظيف اشتركوا في القناة