2893 - هل أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قول المالك رحمه الله أن أشر حج هي شهران وعشرة أيام فيه نظر وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أن أشر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأشهر جم وأقل الجم
كم ثلاثة لا أثنان وبعض الثالث ومن المعلوم أن الذين قالوا أن أشر حج ثلاثة شهران وعشرة أيام أن في قولهم نظرا وذلك لأن بعض أفعال الحج تقع بعد اليوم العاش مثل الرمي والمبيت بميناء
وكذلك طاوف الإفاضة إذا أخره عن يوم العيد والسعي فالقول الراجح أن أشر الحج ثلاثة وأنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أفعال الحج عن هذه الثلاثة إلا لعذر وعلى هذا فقول بعض العلماء إن الطواف
في الحج لا حد له وأنه يجوز أن يؤخر إلى محرم صفر ربيع ولكن يبقى عليه بقية المحضورات قول ضعيف والصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الطواف الإفاضة وسعي الحج عن أشر الحج إلا لعذر كما لو نفست
المرأة قبل أن تطوف وبقت أربعين يوما في نفاسها فمتى يحل لها الطواف؟
في شهر محرم هذا عذر ولا بأس به أو كان مريضا لا يستطيع أن يطوف وآخره إلى ما بعد ذي الحجة فلا بأس نعم