2892 - ميقات الزمان - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات معناه وقت الحج لأن الحج أفعال وليس بأشهر فلم يكن بج من التقدير وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والأفضل أن لا يحرم بالحج قبل أشهر قول المؤلف رحمه الله أن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام فيه نظر وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأشهر جم وأقل الجم كم ثلاثة لا أثنان وبعض الثالث ومن المعلوم أن الذين قالوا أن أشهر الحج ثلاثة شهران وعشرة أيام أن في قولهم نظرا وذلك لأن بعض أفعال الحج تقع بعد اليوم العاشر مثل الرمي والمبيت بميناء وكذلك طواف الإفاضة إذا أخره عن يوم العيد والسعي فالقول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة وأنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أفعال الحج عن هذه الثلاثة إلا لعذر وعلى هذا فقول بعض العلماء إن الطواف في الحج لا حد له وأنه يجوز أن يؤخر إلى محرم صفر ربيع ولكن يبقى عليه بقية المحضورات قول ضعيف والصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الطواف الإفاضة وسعي الحج عن أشهر الحج إلا لعذر كما لو نفست المرأة قبل أن تطوف وبقت أربعين يوما في نفاسها فمتى يحل لها الطواف؟ في شهر محرم هذا عذر ولا بأس به أو كان مريضا لا يستطيع أن يطوف وأخره إلى ما بعد ذي الحجة فلا بأس نعم