2888 - إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة ما حكمه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب يقول رهن الله إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفه فهو كالمحرم من دون الميقات الحل الذي يلي عرفه يعني معناه قبل أن يخرج من حدود الحرم وليس مراجع أن يخرج من عرفه لأنه إذا
أحرم من عرفه فقد أحرم من الحل ولا إشكال فيه قال وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل الميقات لأنه أحرم من ميقات صحيح حتى وإن سلك الحرم فإنه لا يضعه
يعني لو استدار أحرم من الحل ثم دخل الحرم ثم عاد فخرج من الحل ثم عاد إلى مكة فإن ذلك لا أضعه فالخلاصة الآن أن المكي إذا أحرم من أي جانب من جوانب الحل فإنه يكون محرم من الميقات سواء
عاد إلى الحرم ثم خرج أو لم يعود ومحرم من ميقاته فإن أحرم من الحرم ثم خرج إلى الحل محرما فإنه لا يسكت عنه الدم كالذي يحرم من دون الميقات ثم يرجع إلى الميقات محرما فإن الدم لا يسكت
عنه لكن إذا أحرم ولم يخرج إلى الحل فهل تصح عمرته أم لا؟
ذكر في ذلك وجهين الوجه الأول أنها لا تصح لأنه لم يجمع في هذا النسف بين الحل والحرم والثاني أنها تصح ولكن عليه دم وهذا الوجه هو الصحي أنها تصح عمره وإذا كان متعمدا فهو آثم وعليه
الدم بكل حال سواء كان متعمدا أم غير متعمدا نعم المكي أحرم بالحج نعم بالحج من الحل الذي يلي عرفه نعم لابد أن يخرج إلى الحل المكي لابد أن يخرج إلى الحل لأنه سوف يقب عرفه المكي إذا
أحرم بالحج من مكة أو أحرم بالحج من الحل فإن أحرمه صحيح يقول إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفه فهو كالمحرم من دون الميقات العبارة إذن تتجل شرح جديد إن أحرم المكي بالحج من
الحل الذي يلي عرفه فهو كالمحرم من دون الميقات يعني أن عليه دمان بناء على أن المكي يجب أن يحرم بالحج من مكة وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل
الميقات مثلا أحرم من جهة جدة ثم مر بمكة عابرا إلى عرفه فهو كالمحرم قبل الميقات لأن ميقاتهم مكة فهو كما أحرم بالعمرة من الحرم إن عقد هذا انتقل إلى الحرم بالعمرة والصحيح أن المكي
يجوز أن يحرم بالحج من مكة وأن يحرم بها من الحل كذلك من كان آفاقيا فأتى بالعمرة ثم بقي في مكة وأراد أن يحرم بالحج فلو أن يحرم بالحج من مكة أو من خارج مكة من الحل وبناء على ذلك
فالمتمتع إذا أراد أن يحرم بالحج من عرفة يوم عرفة فالإحرام صحيح جائز وكذلك المكة لو خرج كالعامل والشرطي وما أشبه ذلك إلى عرفة وهو يريد الحج ولكنه أخر الإحرام إلى يوم عرفة فلا بأس
ويحرم من عرفة هذا القول هو الراجح أما إذا أحرم بالعمرة فيقول من الحرم عقد إحرامه كالذي يحرم بعد الميقات ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد ففعل أفعالها تمت عمرته وعليه دم وإن لم
يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان أحدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون الميقات والثاني لا يجزئه لأنه نسف فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج فعلى هذا لا أعتد بأفعاله وهو باق
على إحرامه حتى أخرج إلى الحل ثم يأتي بها ولكن الصحيح أنه يجزئه وعليه الدم ووضحت الآن طيب