2887 - إذا تجاوز الميقات وهو مريدٌ للنسك بلا إحرام فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس فإن تجاوزه غير محرم لزمه الرجوع ليحرم منه لأن من قدر على فعل الواجب لزمه فإن رجع فأحرم منه فلا دم
عليه لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه أو أحرم من موضعه لغير عذر فعليه دم لأنه ترك الواجب من مناسك الحج فإن رجع بعد ذلك إلى
الميقات لم يسقط الدم لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع فإن أحرم المكي خلاصة الآن أن الإنسان يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك فتجاوز الميقات بلا إحرام نقول يجب عليك أن
ترجع فتحرم منه فإن لم يمكن لخوفا على نفسه أو خشية طوات الوقوف بعرفة أو ما أشبه ذلك وكلام مؤلم رحمه الله وغيره من الناس من العلماء السابقين بناء على أن السيرة يكون على الإبل أو
أقدام أو ما أشبه ذلك أما الآن فالأمر سهل يمكن يرجع ويحرم منه فإن لم يرجع لعذر أو لغير عذر استقر عليه الدم فإن رجع بعد إحرامه إلى الميقات فإنه لا يسقط عنه الدم لماذا؟
لأنه أحرم من دون الميقات فاستقر عليه الدم نعم