2886 - من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن بلغ الميقات مريذا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس فإن تجاوزه غير محرم لزم في الواقع أن حديث ابن عمر أوضح في وجوب الإحرام لأن حديث ابن عمر لفظه يهل
أهل المدينة وهو خبر بمعنى الأمر أما حديث ابن عباس فهو يقول وقت وهذا ليس صريح في الوجوب ولهذا لم نقل إن الإنسان يجب عليها أن يأخذ شعره الذي يستحب أخذه قبل أن يتم له أربعون يوما مع
أن الرسل وقت في ذلك أربعين يوما