2881 - من جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدى له الإحرام أحرم من موضعه كما أن من دخل مكة يحرم منها وإن مر به عبد أو كافر أو صبي فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه أحرموا من
موضعهم ولا دم عليهم لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه فأشبه المكي والمتجاوز غير مريد لمكة وعنه في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم
والصبي والعبد في معناه لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين قال أبو بكر وبالأول أقول وهو أصح لما ذكرناه وما ذكرناه الأصح فهو الأصح يعني إذا لم يبلغ إلا بعد أن تجاوز الميقات أو لم ينوي
إلا بعد أن تجاوز الميقات فإنه يحهم من مكانه ولا شيء عليه نعم