2874 - من أحرم عن نفسه أولا من الميقات ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو بعمرة فمن أين يحرم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها وعنه في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أهل من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم وذكر القاضي في من دخل مكة محرما عن
غيره بحج أو عمره ثم أراد أن يحج عن نفسه أو دخل مكة محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمره أنه يلزمه الإحرام من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك
لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم فلزمه دم كما لو تجاوزه غير محرم ولنا الخبر وإن كان ميقات لمن أتى عليه وأن كل ميقات ولنا الخبر وأن كل ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة ولأن هذا حصل بمكة حلالا
على وجه مباح فكان له الإحرام منها بلا دم كما لو كان الإحرامان لشخص واحد ومن أي موضع في مكة أحرم جاهز الصحيح أن من أحرم عن نفسه أول من الميقات ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو بعمرة
فإنه يحرم من مكة إلا أنه في العمرة يخرج إلى الحل