2870 - هل يحرم أهل مكة من مكة في العمرة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن يقيم في العمرة هل يحلم أهل مكة من مكة في العمرة أو لا ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال يجوز أن يحلم من مكة أخذاً بظاهر الحديث ولكن هذا قول ضعيف فالصواب أن أهل مكة يحلمون للعمرة من الحل ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لعائشة بل قال لأخيها حين أرادت أن تحلم بعمرة ليلة الحصبة قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة قيل إن عائشة من الآفاقيين والجواب على أن هذا ليس بمؤثر لأن الآفاقية إذا أراد الحج وهو في مكة من أين يحلم؟ من مكة فلو كانت العلة كونها من أهل الآفاق لقلنا إن أهل الآفاق يحلمون بالحج من الحل من خارج الحرم ولكن العلة هو أنه لا بد لكل نسك من أن يجمع الإنسان فيه بين الحل والحرم كل نسك لا بد أن يجمع الإنسان بين الحل والحرم ففي العمرة نقول أخرج إلى الحل وأحرم في الحج نقول إنه سوف يجمع بين الحل والحرم والحرم وذلك بالوقوف في عرفة لأن عرفة من الحل ثم إن الوافد إلى البيت لا بد أن يفد إليه من خارج الحرم وإلا لكان طوافه طوافاً غير طواف النسك لا بد للوافد من البيت بنسك أن يكون وافداً إليه من الحل وإلا لم يكن طوافه طوافاً سك والدليل أن طواف الإفاظة متى يكون بعد الوقوف بعرفة فيفد الإنسان إلى البيت من الحل كذلك العمرة يقول لا بد أن تخرج إلى الحل حتى تفد إلى البيت من الحل