2868 - من مر من ميقاتٍ هل يجب عليه الإحرام منه ولو كان ميقاته دونه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب وهنا يقول في الموقيت هن لهن ولمن مر عليها من أهلها ومن غير أهلها نعم هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم حتى إذا جاء الشامي عن طريق المدينة وجب عليها أن يحرم منذ الحديث هذا ظاهر الحديث وذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنه يجوز أن يؤخر الشامي إحرامه إلى الجحفة واخترى ذلك شيخ السامي بن تمية رحمه الله قال لأن الشامية إذا مر بالمدينة كان له ميقاتان أصلي وبدل ما هو الأصل؟ الجحفة والبدل ذو الحليفة فيخير بينهما إن شاء أحرم من الأصل وإن شاء أحرم من البدل لكن أجمع العلماء على خلاف ذلك وأنه يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به وهذا ظاهر الحديث ولمن أتى عليهنما ولأهلهم ثمه أحوط وأبرأ للذنة فكان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعم يريبك إلى ما لا يريبك ولأن من أحرم من ذو الحليفة لم يقل أحد من الناس أنك أخطأت ولكن من أخر إحرامه إلى الجحفة قال له الناس إنك أخطأت قال له بعض الناس إنك أخطأت فكان الأولى أن يقال بالقول الثاني الذي عليه الجمهور وهو أن من مر من ميقات وجب عليه الإحرام منه ولو كان ميقاته دونه ولكن هل هو من كل من مر به لا ممن يريد الحج أو العمرة فلو مر به لا يريد الحج ولا العمرة ولكن فيما بعد بدى له أن نحج ويعتمر قلنا له أحرم من حيث بدى لك طيب وفي أيضا في هذا الحديث من كان دون هذه المواقيت فميقاته من مكانه ميقاته من مكانه حتى أهل مكة يحلمون من مكة ويحرامهم بالحج من مكة ظاهر فإن أهل مكة أحرموا من مكة في الحج وكذلك المحلون من الآفاقجين أحرموا من مكة فالصحابة الذين الذين حلوا من إحرامهم متمتعين أحرموا من أين؟ من مكة