2859 - لو أمر المعضوب من يحج عنه تطوعاً أو نذراً وعليه حجة الإٍسلام - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولو أمر المعظوظ من يحج عنه تطوعا أو نذرا وعليه حجة الإسلام إن صرف إليها لأن فعل نائبه كفعله وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها وإن استنابه إثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهم لا أنا عندي سكت الله لأن فعل نائبه كفعله وهكذا إن حج عن الميت نذرا لله أو نفلا قبل حجة الإسلام وإن استنيب عنهما من يحج النذر ما عندك كذا؟ لا ما عندك اكتبوها المهب عندك اكتبها وإن استنيب عنهما من يحج النذر بعد قوله قبل حجة الإسلام وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام بعدها وإن استنيب عنهما إن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح لأنه لم يقدم النذر لأنه لم يتقدم نعم لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام وأي ناس النائبين وأي نائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام لتحرين لتحرين تقديم النذر عليها موجود؟ ماش قوله إن استنيب عنهما يعني عن المعروب والميت من يحج النذر والفرض في عام واحد صح فيحج عنه في عام واحد حجتين إحداهما فرض والثانية نذر لكن أيتهما الفرض هي التي مع عمر أو التي مع زيد نقول أيهما أحرم أولا فهو الذي أرجى الفريض نعم أقرأ الشخصات أقول لما يتحدث اللذر ما في عام وهكذا إن حج عن الميث نذرا لله أو نفلا قبل حجة الإسلام وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها وإن استنابه إثنان إثنان إثنان أهمزة وصل أين اقرأ وإن استنابه إثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن نفسه لأنه يتعذر وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى به من الآخر وإن أحرم عن أحرم ومثل بذلك لو حج عن أبيه وأمه حجة واحدة فقال لبيك عن أبي وأمي فإنه لا ينصر في لأبيه وأمه بل يكون له لأن النسك الواحد لا يقع عن اثنين نعم