2856 - هل يستناب عن الميت في الحج وإن لم يأذن؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ويستناب عن الميت وإن لم يأذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له علم أن الإذن غير معتبر ولا تدوز النيابة عن الحين يقول عن الميت وإن لم يأذن هذه العبارة
فيها قلق لأن الميت لا يمكن أن يصدر منه إذن ولا عدم إذن وكان التعبير السليما يقول وإن لم يوصي لكن قد يقال إنه أن الميت يأذن قبل أن يموت مثل أن يحس الإنسان بالموت فيقول لبعض الناس
أذنت لك أن تحج عنه ثم يموت بعد الحد فعلى كل مراد المؤلف رحمه الله بقوله وإن لم يأذن أي إن لم يوصي الحج عنه بعد موته أو يأذن في حياته ثم يتأخر موته نعم