2850 - من وجب عليه الحج ومات قبل فعله هل يستناب عنه من حيث وجب عليه فقط؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويستناب عنه وعن المعذوب من حيث وجب عليهما إما من بلدهما أو من الموضع الذي أيسر فيه ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات لأن الحج واجب عليه من بلده فوجب أن تكون النيابة عنه منه لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب هذا ما ذهب عليه المؤلف والصواب خلافه الصواب أنه يجوز أن يحج عنه من حيث وجب أو من دون ذلك من مال لمكة أو من مكة لأن السعي ليس واجبا لذاته ولكنه واجب لغيره بدليل أن الإنسان لو ذهب إلى مكة لتجارة ثم عند الميقات نوى الحج هل نقول ارجع إلى بلدك وأنشئ السفر من بلدك للحج أو نقول أحد من الميقات الثاني فجل هذا على أن السعي من البلد إلى الميقات أو إلى مكة ليس مقصودا لذاته فلو مات الإنسان مثلا ولو مات الإنسان في باكستان وقد وجب عليه الحج ووجدنا شخصا يمكن أن يحج عنه من الميقات من ذو الحليثة فعلى ما مش عليه المؤلف نقول لا بد أن يحج عنهم باكستان وهذا قول الراجح يحج عنهم من الميقات فإذا كان النائب يأتي بما وجب في الحج كالإحرام من الميقات مثلا فإنه يكف ويدل لهذا أن ما ذكرته لكم أن الإنسان لو سافر إلى مكة لا يريد الحج ثم بدأ له أن نحج فإن لا نقول لهم ارجع إلى بلدك وأنشئ السفر منه نعم