2849 - حكم من وجب عليه الحج ومات قبل فعله - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ ومن وجب عليه الحجُّ فمات قبل فعله وجب الحجُّ عنه لما روى ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن امرأةً سارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك فواه النسائي
ولأنه حقٌّ مستقرٌ تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين ويحجُّ عنه من رأس ماده لأنه واجبٌ فكان من رأس المالك الدين طيب الله لو أن مرأةً ماتت قبل أن تحجّى وهي لم تجد محرماً فهل يقضع
عنها؟
درزاق أسمك درزاق نعم نعم كما لا يقضع في خلاف أصبر أجل نعم من قال إن وجود المحرم شرط للوجوب نعم تمام صح طيب قوله من رأس المالك الدين قوله من رأس ماله يعني لا من الثلث أو غيره من ما
أصابه فإذا أوصل ميت بثلثه مثلاً ثم مات وعليه حج فإنه يأخذ الحج من رأس المال أولاً ثم تقسم التلكة على الوصية والورثة بعد أخذ ما يجب اشتركوا في القناة