2844 - هل للرجل منع زوجته من حج الفرض أو التطوع؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثاني أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين وله منعها من حج التطوع لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله
بما لا يلزمها كالعبد فإن أحرمت به فحقه يعني هذا القياس غريب هناك دليل أوضح من هذا وأحسن وأبين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولم الآخر أن تصوم وزوجها
شاهد إلا بإذنه وأيهما أشد منعا من الاستمتاع الصوم أو السفر للحج الثاني لشف السفر للحج فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أولى من هذا القياس الذي قد ينازع فيه فالحاصل أنه لا يحل
لها أن تتطوع بعمرة أو حج إلا بإذن زوجها أما إذا وجب عليه الحج فريضة فإنها تحج ولو أبى الزوج لأنه لا طاعة لمسلوق فيما سيأتخال فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه