2842 - هل يجب على محرم المرأة أن يسافر معها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما عبدها فليس بمحرم لها كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع وربي بها وابنها وأما عبدها فليس بمحرم لها لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليها أسمع أنك وربي بها وابنها نعم يا شهر لا وربي بها فقط وراب بها وراب بها تصحيح يا شهر وراب بها ودونا وابنها إيه لا ابنها مش طبع عليها لأنني بعندي أنا أنتم عندكم في النسخة وش وابنها تقدمت عندكم حينما ما تقدمت لا ما هي بعندي وربي بها وراب بها وأما عبدها فليس بمحرم لها لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليها ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطء الشبهة فليس بمحرم لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع فأشبه التحريم باللعان ونفقة المحرم عليها لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء لأنه تكلف شديد فلم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير وإن مات المحرم في الطريق هذا هو الصحيح أنه لازمه أن يسابر معه أي المحرم حتى لو بدأت النفقة لأننا لو قلنا بالوجوب للازم تعثيمه إذا تخلف فيكون من من وزر وزرة وزة أخرى الصحيح أنه لاجب نعم