2840 - إذا جنى العبد ما يوجب الفدية فبماذا يفدي؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثالث أنما جن العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط لأنه كالمُعسر وأدنى منه فإن ملكه السيد هديًا وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به وإلا بفرضه الصيام وإن
تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له فكانت الفدية عليه كالزوجة إذا فعلكه بإذن زوجها وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه ولكن إذا قلنا إنه عليه وهو لا يملك من
أين نعم السيد قلنا ما هو عالم يعدي للصيام يعدي للصيام لقوله تعالى فمن تمتع من عمرتي إلى الحج فمن سيد السلام الله هدي فمن لم يجد فصيام إيش؟
كيف؟
هدي التمتع والقران نعم الفدية كما قال ما في هذا السلام لكن إذا ملكه وسيده فالصحيح أنه يجب عليها أن يخطيه في الماء نعم شراء