2838 - إذا نذر العبد الحج هل ينعقد؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف فانعقد نذره كالحر فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في الكزامه وإن كان بغير إذنه فله منعه ذكره ابن حامد وقال
القاضي لا يجوز لأن تجويز ذلك يخضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده لا يجوز لأن تجويز ذلك يخضي إلى تمكينه من التسبب في إبطال حق سيده ومتى عتقف عليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد
حجة الإسلام لكن كيف يتصور أن يعدن السيد العبده في النظر يتصور إذا قال العبد مثلا لسيده أنا أريد أن أجعل نذرا على نجاحي نجاحي في كده فقال لله علي نذر إن نجحت أن أحلت وقد أذن الله
سيده ذلك يتصور مع أن النذر كما تعلمون النذر مكروه وبعضهم حرموا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وقال إنه لا يرد شيئا وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يأخره
كب هذه العبتة بالصحيح وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أراج قضاء قضاه سواء نذرت أم لم أم لم تنذر لكن هذا النذر يستخرج الله به منك لأنك بخير أو يستخرج الله به عبادة
لأنك لا تقل عباداتك ولهذا ما أكثر الذين ينجمون إذا نظروا ثم يأتون إلى أبواب العلماء يقولون فكونا من هذا بينا