2836 - إذا صاد الصبي في الحرم هل عليه شيء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومسألة الجراج بالحرم يجب أن يمنعه لكن في غير الحرم إذا قلنا بأن الصبي لا يلزم بالتزام الحرام بمقتلات الحرام فهو ما أزمه إيش نعم من الصيد يمنعه يجب إذا ما نظرنا إذا كان الصبي ليس له
اختيار فهو لا شيء عليه وإن كان له اختيار فقد يقال أنه يلزم بفتح الصيد لإمكانه منعه وقد يقال لا لأن هذا الصبي ليس من أهل الوجود على القول الذي رجحناه أما المذهب فيجب على كل حال