2822 - من هم محارم المرأة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع نعم عندي كأبيها كابنها وأخيها كابنها وأخيها عندي كأبيها أين تصحيح لا ما تصحيح نصف المثال واحد قول من تحرم عليه على التأبيد اعترازا ممن تحرم عليه إلى أمد فإنه ليس محرما لها مثل خطأ خطأ خطأ خطأ المعتدة كالمعتدة محرم علي على التأبيد أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليست حرامة عليه المحرم هو الجمع الله عز وجل لما قال حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم قال وأن تجمعوا بين الأختين ولما قلوا أخوات نسائكم قال وأن تجمعوا بين الأختين ولهذا من قال إن أخت الزوجة حرام على الزوج فهو خلاف عبارة القرآن بل المحرم الجمع إذن من المحرم إلى أمد؟ المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاه حتى جبلوان كدراجل بنسب أي بقرابة فمن المحرم؟ بنسب الأصول والفروع وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى دون من نزل منه واضح لا إله إلا الله الأصول مطلقا وإن علوا الفروع مطلقا وإن نزل واضح فروع الأب الأدنى وإن نزلوا من فروع الأب الأدنى؟ لا الإخوان والأخوات وإن نزلوا فروع الأب الأعلى لا من نزل منهم من هم فروع الأب الأعلى؟ الأعمام أعمامك أعمام أبيك أعمام جدك هؤلاء هم المحرمون أما من نزل منهم فلا ولهذا أبناء العم وأبناء الخال ليسوا من المحرم هذا الضابط في من يحرم من النساء الأصول الفروع فروع الأب الأدنى فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا لصلبهم خاص لصلبهم خاص طيب وقول أو سبب المباح السبب المباح الرضاء سبب مباح المصاهر سبب مباح فالرضاء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من يحرم فيه فقال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب المصاهرة تتعلق بأربعة بأربعة أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة وفروعها دون حواش الزوج ودون حواش الزوج وصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة وفروعها وصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة نفسها فقط حرام على الزوجة يعني لا يجزل للمرأة أن تتزوج بأحد منه بأبي زوجها أو ابن زوجها ويثبت ويثبت التحريم بمجرد الحق وصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة لكن فروعها يشترط فيهم إيش الدخول بالمرأة أي الجماعة فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول صارت أمها محرما له وبنتها إيش غير محرم لأنه لم يدخل بها إذن أصول الزوج وفروع وأصول الزوجة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد فروعها لا يثبت إلا بالدخول طيب وقولها سبب مباح اعترازا من السبب المحرم مثل الملاعنة لأنها حرام على الملاعن على التأذيك لكن سبب التحريم محرم وهو رميها بالزناء رمي الزوجة بالزناء وكذلك بنت المزني بها على القول بأنها حرام لكن الصحيح أن بنت المزني بها وأم المزني بها ليست حراما على الزام إذا تاب لأن أم المزني بها ليست من أمها في نسائنا وبنتها ليست من ربائب نسائنا ومن ألحق الصفاحة بالنكاح فقد أبعد وأبعد من من ألحق اللواطة بالنكاح وقال أم الملوط به حرام على اللائق وكذلك بنته حرام على اللائق وهذه أقوال كلها ضعيفة لا شك لأنها حرام فلا تثبت شيئا طيب