2835 - ما يلزم الصبي من النفقة في الحج بقدر نفقة الحضر فهو في ماله - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله لأن الولي لم يكلفه ذلك وما زاد في محله روايتان كالفدية سواء هذا صحيح ما زاد عن نفقة الحضر فإنه يكلف الصبي زيادة لكن إذا قيل
إنه لا يمكن أن يبقى الصبي في الحضر وأن سفره مع وليه أمن ضروري فينبغ أن يقال تجب النفقة على كل حال في مال من في مال الصبي لأن السفر به من مصلحته وضرورته فلو كان عند الإنسان يتيم
لأخيه أخو ميت وعنده يتيم له لم يبلغ وأراد الحج في أهله فهنا لا يمكن أن يبقى اليتيم في البيت وحده لا بد من سفره به فإذا زادت النفقة على نفقة الحضر بأن كان نفقته بالحضر الشهر خمسمائة
ريال وفي سفر الحج تكلف ألف وخمسمائة هذه الألف أتكون على عمه أو في ماله الصحيح أن تكون في ماله لأن سفره به من ضرورته ومصلحته أما إذا كان ليس هناك ضرورة ولا مصلحة ولكنه استصحبه لأن
الولد صاح لما رأى أولاد وليه سيسافرون وقال ناخده معنا فهذا ما قالهم ألف وجيه أن ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الولي اشتركوا في القناة