2832 - إذا أحرم الصبي هل يلزمه حكم الإحرام؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثاني أنما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه ابن ماجة وإن أمكنه المشو في الطواف وإلا طيف به محمولا فقد روى الأثرم عن أبي إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقه ولا يرمي
عن الصبي إلا من أسقط فرضا الرمي عن نفسه نعم ورائم كيام الولي رحمه الله أنه يلزمه حكم إحرام يعني الصبي إذا أحرم يلزمه حكم إحرام فيفعل كل ما يقدر عليه من واجبات الحق كالوقوف بعرفة
ومزدلفة والمبيت في ميناء وما يعجز عنه يقوم به الولي كالرمي وما لا يمكن فعله بنفسه ولكن بحمله يحمل كالطواف والسعي فعلى هذا تكون الأفعال ثلاثة الأول ما يفعله بنفسه كالوقوف والثاني ما
يفعله محمولا كالطواف والسعي والثالث ما يفعل عنه كالرمي وقال أبو حنيب وأصحابه لا يزموا أحكمونسك بالتزام وله أن يرفض الإحرام ويتخلص قال في الفرور وهذا متوجه هذا القوم متوجه لأنه ليس
أهلا للتزام وعلى هذا فيجوز رفضه رفض الإحرام ولا ينزم بشيء فإذا عنا للصبي وهو محذم أن يتخلص قال والله أنا ما نبجالس على الإزار ورده أنا أبل بس ثياب فعلى مذهب بحنيفة ومختارة وصاحب
الفروع نقول ما ما في بأس نخلع ثياب الإحرام ونلبسه ثياب وكذلك لو تضايق من الطواف قال خلاص من هنا قد طلع ولا نستمر نقول توقع الله ما في مال وهذا بالحقيقة قول قوي لأن الصبي لاجزة أهلا
للتزام والدريع لهذا أن العلماء رحمه الله قالوا إنه لا يصح نذر الصبي لأنه ليس أهل للتزام فلو نذر الصبي الذي دون البلوغ أن يصلي رقعتين لم يلزمه أن يصلي لأنه ليس أهلا لذلك وهذا هو
الذي نحتي به أي أن الصبي لا يلزم بإكمال المسك ولا أيضا يترتب على فعله المحظورة شيء أبدا هو حرم لأنه غير مكلف وليس أهلا للتزام وهو الذي في أوقاتنا هذه لا يسع الناس العمل إلا به لأنه
كثيرا ما يودونهم الصبيانة يحيومون به من المقات يريدون الخير والأجل ولكن يودونهم الصبيانة بالصياح والنياح نعم ويبقون مشكلة فإذا قلنا بهذا القول صار فيه ساعة مع هذا الناس نعم