2831 - كيف يحرم الصبي؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وأما الإحرام فإن كانوا مميزاً أحرم بنفسه والمميز من بلغ سبع سنوات وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب وإن لم يبلغ سبع سنوات وإذا لم يفهم الخطاب ولم يرد الجواب فليس بمميز ولو بلغ ثمانية
سنوات وهذا هو الصحيح لكن الغالب أن السبع يكون بها التمييس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبب فإذا كانوا مميزاً أحرم بنفسه فيقول له وليه أحرم
بعمراء أو بحج وإن كان غير مميز عقاد له وليه الإحرام ثم من الولي؟
الولي هو الذي يلي ماله وهو الأب أو الصي أو الحاكم وقيل الولي من يتولى أمره من أب أو أم أو عم أو خال أو غير ذلك فإذا أعطي الصبي خاله يسافر به معه إلى مكة فهذا وليه وهذا الطوله
الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت له هذا الحج قال نعم ولك أجل فكل من يتولاه في هذه السفرة فهو وليه فيحرم أن ينوي الإحرام أن ينوي أن هذا الصبي صار محرماً لا
أن ينوي أنه أحرم عن الصبي لأن هذا لا استقيم لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام طيب وإذا فعل ذلك انعقد انعقد الإحرام أي إحرام الصبي نعم