2829 - من كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن كَمُلَت الشَّرَائِطُ في حقِّه لزِمَه الحجُّ على الفورِ ولم يجُزْدَه تأخيرُه لما رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلمَ أنه قال "من أرادَ الحجَّ فليتَعجَّل، فإنه قد يُمرَضُ المريض
وتضِلُّ الضالَّ وتعِرِضُ الحاجة، فواهُ ابنُ ماجَة وعن علي رضي الله عنه قال "قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبلِّئُه إلى بيت الله، ولم يَخُجُّ، فلا
عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا فواهُ الترمذي، ولأنه أحدُ أركانِ الإسلام، فلم يجُزْ تأخيرُه إلى غيرِ وقتِه كالصيام إلى غيرِ وقت عدّة شعندِك كمان مَلَكَ زادًا مَلَكَ زادًا
مَلَكَ زادًا وَمَلَكَ زادًا إِذَا غيرِ وقتِه وقتِه؟
بالحق، لأ، الضاهر منها إذا غيرِ وقتِه أحسن مَلَكَ زادًا مَلَكَ زادًا أحسن هذا الفصل، خلاصته، أنه يجب على من تمتَ الشروط لحقِه أن يُبادِر أن يُبادِر بالحق وأثر المؤلف بأدنةٍ فيها
ضعف لا أثر علي ولا نعم لا حديث علي ولا حديث من أنا ذكر الراوي، لكنه ضعيف وأظن عن ابن عباس لكنه أيضاً فيه ضعف وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجب الحج على الفور إذا تمت الشروط
أو لا والصحيح للوجوب الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجب التأخير لعموم الأدلة الدالة على وجوب فعل المأمور فوراً ولأنه قد تعرض عوارض تمنعهم من الحج