2823 - ما هي الخفارة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الخفارة هي ما يؤخذ على الإنسان لحمايته وكان في الأول القبع المنتشر في الطرق ومن القبائل قوم قطار طريق إذا مر المسافر أخذوا ماله ويأتي أحد من هذه القبيلة ويقول للراكب أنا أحميك منها
بشر أن تعطيني كدوك فإذا مر بالقبيلة وعدوا عليه صاح الخفير وقال دونك أوقف أنا فلان ابن فلان فإذا عرفوا أنه منهم تركوا المسافر وهذه تسمى خفارة لأنها تعطى الخفيرة الذي يمنع من الغدوان
على هذا الرجل فهل الخفارة مانعته من الوجوب؟
ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت كثيرة فإنها تمنع الوجوب وإذا كانت كثيرة ففيها قولا قول ابن حامد يقول القاب والصواب أنها لا تمنع الوجوب إذا كان قادرا عليها لأنها من نفقات السفر
فإذا كان قادرا عليها فإنها لا تمنع وجوب الحد قليلة كانت أو كثيرة وقول القادر رحمه الله لأنها رشوة في الواجب فيقال ليست هذه الرشوة لكنها دفع ظلم عن نفسه والرشوة التي ورد النهي عنها
ما قصد بها إفطال الحق أو إحقاق الباطل وأما ما قصد به دفع الظلم فهذا ليس برشوة بل هو حرام على الآخذ جائز للمعطي فتعليم قادر رحمه الله علي نعم