2811 - من لم يكن له مالٌ فبذل له ولده أو غيره مالاً يحج به هل يلزمه قبوله؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحتج به يحج به ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله أما غير ولد فنعم لهزمه قبوله لكن لو قبل فلا بأس يعني لو
أن صديقا له أعطاه مالا يحج به وقبله وحج به فلا حرج وأما إذا بذله ولده فالصحيح أنه يلزمه قبوله ويحج به لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث إن أولادكم من كسبكم ولأن الولد لا منة له
على أبيه فيما يعطيه فانتفى الضرر فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه الحج لكن بالعكس لو بذله الوالد قال يا أبني خذ هذه نفقة الحج حج بها مع زملائك فهل يلزمه؟
فالظاهر أنه يلزمه أيضا لدخوله في قوله من استطاع ولأنه لا منة في ذلك ليس في ذلك منة فالحاصل أنه إذا بذل له الدراهم أو إذا بذله النفقة من لا منة له عليه فقد استطاع وأما من يخشى أن
منة عليه ولو كم استقبل فإنه غير المستقبل والوالد هنا الوالد قد تكون أشد حلانا من العبد نعم