2810 - من له عقارٌ أو مال يحتاج إليه هل يلزمه صرفه للحج؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَمَنْ لَهُ عَقَارٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلسُّكْنَى أو إلى أُجْرَتِهِ لِنَفَقَتِهِ أَوْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ أو بِضَاعَةٍ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِذَالِكِ أو آلاتٌ
لصناعته المحتاجُ إليها أَوَ كُتُبٌ مِنَ الْعِلْمِ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ صَرْفُهُ فِي الْحَجُّ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَشْبَهَ النَّفَقَةِ وَمَنْ كَانَ
ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ كَمَنْ لَهُ بِكِتَابٍ نُسْخَتَانٍ كَمَنْ لَهُ كَمَنْ لَهُ بِكِتَابٍ نُسْخَتَانٍ أَوْ لَهُ دَارٌ فَاضِلًا أَوْ مَسْكُنٌ وَاسُعٌ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ
فَعَلَيْهِ صَرْفُ ذَلِكَ فِي الْحَجُّ وَمَنْ لَمْ يَقُنْ لَهُ مَالٌ فَبَذَلَ لَهُ وَلَدُهُ أَوْ غَيْرُهُ مَالًا يَحْتَجُّ بِهُ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ مَالٌ فَبَذَلَ لَهُ وَلَدُهُ
أَوْ غَيْرُهُ مَالًا يَحُجُّ بِهُ لم يلزمه قبوله أما غير ولد فنعم لا لزمه قبوله لكن لو قبل فلا بأس يعني لو أن صديقا له أعطاه مالا يحج به وقبله وحج به فلا حرج وأما إذا بذله ولده
فالصحيح أنه يلزمه قبوله ويحج به لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث إن أولادكم من كسبكم ولأن الولد لا منة له على أبيه فيما يعطيه فانتفى الضرر فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه
لكن بالعكس لو بذله الوالد قال يا أبني خذ هذه نفقة الحج حج بها مع زملائك فهل يلزمه؟
الظاهر أنه يلزمه أيضا لدخوله في قوله من استطاع ولأنه لا منة في ذلك ليس في ذلك منة فالحاصل أنه إذا بذل له الدراهم أو إذا بذله النفقة من لا منة له عليه فقد استطاع وأما من يخشى أن منة
عليه ولو كم استقبل فإنه غير المستطيع والوالد هنا الوالد قد تكون أشد حلانا من العب نعم