2808 - شرط وجوب الحج والعمرة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الثالثُ شرطٌ للوجوب حسب وهو الاستِطَاع فلو تكلَّفَ العاجزُ الحجَّ أجزاءه ووقعَ موقِعَه لأنه إنما سَكَطَ عنه رفقًا به فإذا تحمَّله أجزاءَه كما لو تحمَّلَ المريضُ الصلاةَ قائماً لكن إن كان في الحج كلاً على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم كُرِهَ له لأنه يُضِرُّ بالناس ارتِزامُ ما لا يلزمُه وإن لم يكن كلاً على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعةٍ أو معاونة من يُنفِق عليه فهو مستحبٌ له لقوله تعالى يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ولأنه ارتِزامٌ للطاعة من غير مضرةٍ لأحد فاستُحِبَّك قيام الليل والصوب أنه إذا كان يمكنه أن يحُج ولا على قدميه لكن دون أن يكون كلاً على الناس فإنه واجبًا عليه لأنه مستطيع وكما استدل المؤلث الحمر بالآية يأتوك رجالاً فإذا كان هذا الرجل قوياً جلداً يستطيع أن يذهب مع الناس ويخدمهم وربما يعطونه أُجرة فإنه يزم ومن الذي يُثبته والآية عامة من استطاع إليه سبيله بماله وبدله نعم