2805 - شروط وجوب الحج والعمرة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ ولا يجب الحجُّ والعمرةُ إلا بشروطٍ خمسة الإسلام والولوء والعقل لما تقدَّم والحرِّيَّة والاستطاعةُ لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا فيدلُّ هذا على أنه لا يجبُ على غير مستطيع والعبدُ غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعُه مستحقَّةٌ بهذا أعظمُ عذرًا من الفقير فهذا فهذا فهذا نعم طيب يراجع ومنافعُه مستحقَّة فهذا أعظمُ عذرًا من الفقير فهذه الشروط تنقسم لثلاثة أقسام قسمٌ يُشترط للصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصحُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ لما ذكرنا في الصوم وقسمٌ يُشترط للإجزاء وهو الـ قوله رحمه الله الإسلام هذا ظاهر والبلوغ ظاهر أنه شرط الوجوب والعقل كذلك فهؤلاء الثلاثة لا جبالهم الحج وأما الحرِّية ففي النفس من هذا الشيء وذلك لأن الرقيق إذا أذن له سيده فمن مانع؟ من مانع من أن نقول إن الحج واجب عليه لدخوله في عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلاً وهذا مستطيع فلو قال له سيده أصحبنا في الحج سنحج وصاحبه فهل نقول إن هذا يسقط عن الحج لأنه رقيق المذهب نعم نقول إن شاء رأى ذهب معه ورجع بدون إحرام بدون حج لكن في النفس من هذا الشيء والأقرب أنه مستطيع وهو داخل في عموم الناس المذكور في قول الله تعالى ولله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيلاً نعم أما غيره مستطيع كالمريض فالأمر ظاهر أنه لا حج عليه