2804 - هل يجوز لأحدٍ دخول مكة بغير إحرام؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام لما روي عن ابن عباس أنه قال لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابين إلا أن يكون دخوله لكثال مباح لأن النبي صلى
الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر متفق عليه ودخل أصحابه غير محرمين أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام لحديث ابن عباس فإنه استثنى
الحطابين وكسنا عليهم من هو في معناهم ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا فينتفي بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو
وجب قضاؤه للزمه الدخول للقضاء قضاءا فلا يتناها فسقط لذلك والصحيح أنه لا يجب في عمره إلا مرة وأنه يجوز دخول مكة لمن أدى الفريضة بلا إحرام ولا دليل على وجوب على وجوب الإحرام لمن دخل
مكة وقد أدى الفرق فالصواب أن الإنسان تعدى الفريضة مرة في حج عمره فالباقي تطور إن شاء أحرام وإن شاء فلا وبناء على هذا القول تسقط التفريعات التي ذكر من استثناء الحطابين والحشاجين وما
أشبه ذلك