2802 - هل تجب العمرة على من يجب عليه الحج؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تجه العمرة على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى وأكموا الحج والعمرة لله ولما روى الضبي بن معبد وجه الاستهالة بهذه الآية خفي لأن الآية كما ترون إنما هو في إيجاب الإتمام لمن شرع
فيهما لكن قال إذا تساوي في وجوب الإتمام بعد الشروع فهما متساويان أيضا في ابتداء الإحرام هذا وجه الدلالة وإلا لو أن أحد النازع وقال هذه الآية في وجوب الإتمام لا في الوجوب الابتدائي
قلنا إذا واجب الإتمام فهذا دليل على أنهما يشتركان في وجوب الابتداء والمسألة فيها خلاف أعني مسألة وجوب العمرة ولعله يذكرها فإن لم يذكرها ذكرناها إن شاء الله نعم ولما روى الضبي بن
معبد قال أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليك فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك طواه النسائي وجه ذلك أن عمر رضي الله عن جاء لهما من سنة النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرأ على قوله مكتوبان عليك ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة ولا يدوز لأحد نخول مكتب غير إحرامه العمر اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول
الأول أنها فرض واجب على كل أحد ولكن فرضيتها دون فرض الحج والثاني أنها سنة لكل أحد والثالث واجب على الآفاق غير واجب على أهل مكة بل إنها غير مشروعة لأهل مكة أصلا فلو قال ثلاثة أول
أقرب والله أعلم أنها واجب على الجميع وأنها فرض لكن فرضيتها دون فرضية الحج لأنها ليست من أركان الإسلام بخلاف الحج نعم