2797 - هل للبيع صيغة معينة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال أفادنا المؤلف رحمه الله أن البيع ليس له صيغة معينة بل كل ما دل على البيع انعقد به والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين حتى النكاح لو قال
مثلا لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت يصح مع أنه ما ذكرت تزويج وكذلك الوقت لو قال ترى هذا على فلا وعياله ما هاجه وقفت يعني هذا معروف هذا على فلا وعياله أنه وقف فالصواب إذن أن جميع العقود
تنعقد بما دل عليها عرفة بدون تحديد لفظ نعم