2796 - أنواع ما ينعقد به البيع - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
كتاب البيع البيع خلال لقول الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَهُوَ نَوْعَانُ أَحَدُهُمَا الْإِيْجَابُ وَالْقَبُولِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ لَفْظًا
بِمَعْنَاهُمَا قوله وهو نوعان ليس هو البيع وهو أي ما ينعقد به البيع نوعان الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم المقام فيقول البائع
فيقول البائع بِعْبِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ لَفْظًا بِمَعْنَاهُمَا ثم يقول المشتري إبتعت أو قبلت أو نحوهما أو إبتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول أفادنا المؤلف رحمه الله أن
البيع ليس له صيغة معينة بل كل ما دل على البيع انعقد به والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين حتى النكاح لو قال مثلا لشخص ملّكتك بنتي فقال قبلت
يصح مع أنه ما ذكرت تزويج وكذلك الوقف لو قال ترى هذا على فلاو عياله أو عياله ما هاجه وقفت يعني هذا معروف هذا على فلاو عياله يعني أنه وقف فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل
عليها عرفة بدون تحديد لفظ نعم