2795 - البيع حلال - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
البيع كتاب البيع البيع حلال بقول الله تعالى وأحل الله البيع وهو نوعان بسم الله الرحمن الرحيم البيع حلال كما قال المؤلف رحمه الله واستدل له بقول الله تعالى وأحل الله البيع وتحليل
البيع من محاسن الشريعة وذلك لأن الإنسان ربما يحتاج إلى دراهم وليس عنده إلا عروض فكيف يحصل الدراهم يحصلها إذا باعه باع ما عنده من عروض من عقارات أو سيارات أو أطمشة أو أطعمة ويحصل
الدراهم كذلك أيضا ربما يكون الإنسان الذي عنده الدراهم محتاجا إلى شيء معين من الأموال كسيارة ونحوها بماذا يحصلها؟
يحصلها بالبيع فالبيع من محاسن الشريعة وقد يجب البيع أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا فيجب الشراء مثلا على من وجد ماءً يباع وليس معه ماء وهو ينيد الصلاة فهنا يجب عليه أن يشتري ويجب
البيع على من كان عنده فضل واحتاج إليه آخر كإنسان عنده ماء يحتاج إليه آخر فيبيع عليه وجوبا فالمهم أنه البيع على أصر فيه الحل لكن قد يجب أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا ولم يعرفه المؤلف
لأنه ظاهر لكن عرفه غير من فقهاء فقالوا هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض فقولنا على التأبيد خرج به الإجارة لأن الإجارة غير مؤبدة وقولنا غير ربا خرج به الربا فليس ببيع ولو
صار في التبادل مال بمال وقولنا وقرض خرج به القرض أيضا فإن القرض وإن كان مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا فأنت تعطيني ريال قرضا وأعطيك بلا له ريالا هذا تبادل ولكن ليس على سبيل المعاوضة
بل هو على سبيل الإحسان والإرفاق فلا يكون بيعا نعم