2789 - هل يجوز تقديم الصدقة على نفقة العيال؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز تكتيمها على نفقة العيال لأنها واجبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه أبو داود ورواه أبو هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة
فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق على نفسك قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك
قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود وهذا واضح أن الواجب البدأ بالواجب وأول ما أجمع عليك نفسك ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ولكن لأنه قد يكون هناك أحوال تطرأ يكون تقديم أهلك أمرا مؤكدا
كدفع ضرورة جائع مثلا جائع بموت إلا إذا انقدتوا بطعام وأهلك لا يموتون لو لم تطعهم الآن فهنا نقدم الجائع ندفع ضرورته نعم