2788 - من عليه دين هل يجوز له أن يتصدق؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن عليه ذيل لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءه لأنه واجب فلم يجوز تركه فلا يجوز تركه ولا يجوز تقديمها على نفقة هذا واضح يعني إنسان مثلا عليه دين دين حال وتصدق نقول لا تصدق لا تصدق
اقضي الدين قالنا بتصدق عشر ثلاث وانا علي عشر ثلاث وبتصدق عشر ثلاث عشر ثلاث فقط ماذا نقول له عشر ثلاث هذه عطها الدائل يبقى عليك كم عشر ثلاث لعشر ثلاث والمرت الثاني كذلك وكما قال
العوام قطرة مع قطرة تأتي غديرا أو واديا وإذا أردت مثلا الشهر هذا عندك عشرة تصدق به وشهر الثاني عشرة تصدق به معناها نقص أما لو كان الدين إذا حل يعني مؤجلا وإذا حلف عندك ما يوفي
فتصدق ولا حرج لأنك قادر وذلك نفقة العيال نفقة العيال مقدمة على الصدقة ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن إنفاقك على أولادك صدقة بل إنفاقك على نفسك صدقة كما ثبت عن نبي عليه الصلاة
والسلام وهذه من ساعة رحمة الله الإنسان يقضي شيئاً واجباً عليه وما ذلك كتاب ثواب الصدقة الواجبة لأن إنفاقك على نفسك وأولادك واجب نعم