2776 - إذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق ومن ماته عليه دين وزكاة لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء هذه مسألة الثانية وهي إذا مات الإنسان المسألة الأولى واضح أنه إذا كان أقاربه من أهل الزكاة فهم أولى من غير لأن صدقة وعليهم صدقة وصلة المسألة الثانية رجل مات وعليه زكاة ودين عليه مثل ألف ريال زكاة وألف ريال دين ولم يخلف إلا ألف ريال فماذا نصنع؟ يقول مؤلف إنها تقسم بين الزكاة وبين الدين والمثال الذي ذكرنا كم تقسم؟ نصفي خمسمائة يعطى في أهل الزكاة وخمسمائة يعطى في الدين وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الأولى وقال بعض العلماء يقدم حق الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء وبعضهم قال يقدم الدين لأنه حق آدمي وحق الآدم مبني على المشاحة فيقدم ولا أدرئ فيه قول آخر أن السابق منهما يقدم كما لو كان الدين قد حل قبل وجوب الزكاة أو لا إن كان أحد قال بذلك فهذا قول رابع وأقرب الأقوال ما مشى عليه المؤلف عمو الله أنه يقسم بينهم لأن كل منهما دين ثابت في ذمة هذا الميت فتساوية وأما قوله صلى الله وسلم أقضوا الله فالله حق بالوفاء فالمعنى أنه إذا كان يقرأ دين الآدمي فدين الله أولى بالقرأ وليس فيه ذكر التزاحم وكلامنا الآن في مسأة التزاحم نعم