2774 - هل يجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجوز لفقراء ذوي القرباء الأخذ من وصايا الفقراء والنذور لأنها صدقة تطوع بها وفي أخذهم من الكفارة وجهان وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر والأول أظهر فإن النبي صلى الله عليه
وسلم قال كل معروف صدقة حديث صحيح ويجوز اصطناع المعروف إليهم وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم
أو لرجل ابتاعها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني رواه أبو داود ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أكل مما تصدق به على مريره وقال إنها قد بلغت محلها وهذا نقول كل من أخذ مالا بحق فله أن يدفعه إلى غيره بحق وإن كان هذا الثاني لا يحل أن يأخذه بالسبب الذي أخذه الأول فالنبي صلى
الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة لا التطور ولا الواجب لكنهم أكل من الصدقة التي بذعت إلى بريرة لأن بريرة أخذتها بإيش؟
بحق ثم أخذها الرسول بحق مع أن الرسول لو أخذها بالسبب الذي أخذه بريرة لم تحل له لكن هذه القاعدة مفيدة أن من أخذ مالا بحق ثم دفعه إلى آخر بحق حل للثاني وإن كان الثاني لو أخذه بالسبب
الأول لم يحل نعم وهو كذلك لا بريرة فصل وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه أخذهم من الكفارة فيه شيء عندي يعني الوجه الثاني لذكر المؤلف قد يكون أقرب للصواق لأن الكفارة واجبة تشبه
الصدقة فهي إلى الصدقة أقرب من يعني إلى الزكاة أصلي أقرب منها إلى الصدقة