2766 - هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة من تلزمه مؤنته كزوجته ووالديه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره ولا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناءً لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه وفي من يرثه غير عمودين نسبه روايتان إحداهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك والثانية يجوز لأنه ممن تُقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب فإن كان محجوباً عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها على روايتين إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فواه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي والثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة فلم يجوز دفعها إليه كالولد هذا الفصل المانع الأخير ينبغ أن يقال المدار فيه على منفعة الدافع إذا كان إذا دفع إلى أقارب يحفظ ماله بذلك فإنه لا يجزي وإذا كان لا يحفظ ماله بذلك فإنه يجزي وعلى هذا فلو أدى الزكاة في غرم لأبيه أو ابنه أو زوجته أو زوجه فلباسه لأنه لا يزمه أن يقضي الدون عنه فإذا كان لا يزمه وهم محتاجون لقضاء الديون ودفع الزكاة عنهم فلا حرك أما إذا كان هؤلاء يجب عليه الإنفاق عليه وليس عندهم شيء ثم دفع الزكاة إليهم فهذا يوفر ماله بهذا الدفع أليس كذلك فلا يحل فيكون المدار في مسرة القارب المدار على هل الإنسان بإعطائهم الزكاة يوفر ماله إن قلنا نعم قلنا لا يزمه هل ولا يوفر ماله لمعنى أنه لا يزمه أن ينفق عليهم أو أن يقضي دينهم فحينئذ له أن يدفع عليهم الزكاة في قضاء الدين أو في النفق ولنفرض مثلا أن امرأة امرأة عندها حلي تستعملوا وتحتاجوا إليه وفيه زكاة ولها ولد فقير أهي جوز أن تعطيه هذا الزكاة؟ نعم لأنه لا يلزمها أن تنفق عليه ليس عندها إلا هذا الحلية التي تحتاج نفسها فنفقته ليست واجبة عليها فلها أن تعطيه من الزكاة فالضابط إذا إذا كان الإنسان إذا دفعها إلى قريب يوفر ماله منع وإن كان لا يوفر ماله فلا بأس النفق إذا كان قادر على الإنفاق فإنه لا يجوز أن يعطيهم للنفقة إذا كان تلزمه نفقته قضاء الدين لا بأس به ولا فرق بين الزوج والزوجة حتى الزوجة لها أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا لأن الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها بكل حال وكونها تعطيه ثم يعود إليها مصلحة منه لا يضر لأنها سوف تطالب الزوج بأن ينفق عليها نعم