2760 - هل يعطى بنو هاشم من الزكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الثالث بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنهم إذا منعوا الخمس واحتاجوا فإنهم يعطون لأنه لا بد من دفع حاجتهم ولكن إذا نظرنا إلى قول رسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس قلنا لا فرق بين أن يعطوا من الخمس أو لا يعطوا وإذا نظرنا إلى أن إعطاءهم ودفع كفايتهم أمر واجب ماذا نفعل إذا كان الناس لا يتبرعون إلا من الزكاة وهؤلاء من آل البيت وليس لهم شيء من بيت المال هل يموتون جوعاً هم إما أن يموت جوعاً وإما أن يتكففوا الناس وإما أن يهدي الله أحد من الناس يعطيهم صدقة على أن صدقة تطوع أيضاً فيها خلاف هل تحل لهم أو لا وما ذكر الشيخ رحمه الله هو الأقرب لأن كون نرى هؤلاء يموتون جوعاً وعطشاً وبرداً وحراً ولا نعطيهم ونقول أنتم من البيت مع أنه ليس لهم من الخمس الشيء هذا فيه نظر أو نقول خذوا من الصدقة وقد يتصدق عليهم وقد لا يتصدق عليهم نعم