2756 - هل يدفع للمستحقين للزكاة أكثر من حاجتهم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على أجرته ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه ولغن السبيل على ما يوصله لبلده لأن الدفع لحاجته وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد نعم ما قالهم وأنه صحيح هؤلاء المستحقون للزكاة لا يدفع إليهم إلا بقدر الحاجة فالفقير مثلا يعطيه ما يغنيه لكن لم يبين المؤلف رحمه الله إلى حد ما نعطي الفقير وقد بينه الفقهاء وقالوا يعطى ما يكفيه وعائلته لمدة سنة وخصوها بالسنة لأن الزكاة تجب كل سنة لا سيما إذا كان الناس يعتدون أن يدفعوها في أول محرم كما قال المؤلف فيما مر عليهم فيعطى مثلا ما يكفيه وعائلته إلى سنة ثم نقتصر وقد ذكرت لكم أن أقرب ما يمكن تمثيله في هذه المسألة رجل موظف راتبه ثلاث تلاف ولكن لا يكفيه وعائلته إلا خمس تلاف من فهنا نعطيه أربعة وعشرين ألفاً أما من كان عنده مال يعني هو غير موظف ليس له مثل تجارة يتكسب بها ولا راتب ولا إجارة عقارات فهذا بحقيقة ما تستطيع أن تقول هذا يكفي لمدة سنة ما تستطيع لماذا؟ لأنه قد يعتني زيادة الأسعار مثلا فيكون عنده مثل عشر تلاف هم قدر أنه كل شهر اثنى عشر ألفاً كل شهر ألفاً لكن زيادت الأسعار وصار يعتاج كل شهر مثلا ألفين لهذا نقول أقرب مثال ما ذكرنا ولا بأس أنه مثل إنسان عنده عشر تلاف الآن موجود في صندوقه تكفيه لمدة سنة نقول هذا ما نعطيه ما نعطيه لأن العشرة تكفيه لمدة سنة فإذا قال ربما يحدث عليه مرض يحتاج إلى علاج ربما تجد السلعة قلنا في هذه الحال إذا جاءت الحاجة إيش؟ أعطيناه وأنتنم أبسكار نعم