2748 - هل يعطى الفقير من الزكاة لحج الفرض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وفي الحج روايتان إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله والثانية لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه فلم
يدفع إليه كحج النفل الصحيح أنه لا يعطى الفقير لحج فرضه من الزكاة لأن نقول إن الفقير إذا لم يكن عنده ما يحج به فليس عليه فرض إذا من شرط الوجوه الاستطاع وهذا ليس بمستطيع فحج الفريض
الذي لا يقدر حج الفريض الذي لا يقدر فريضه كحج النافلة تماما لأنه حتى الآن لم يجب عليه فإن صح الحديث الذي سقى المعلف فإنه لا شك أنه لا بد من القول به لكن الحديث لا يتبين لي صحته لكن
إن صح فالقول ما دل عليه الحديث وإن لم يصح فإنه لا يعطى الإنسان الفقير لحج فرضه من الزكاة بل وقال له إنه لا فرض عليك أحمد الله العافل أينا وهذه المسألة صورته إنسان عنده ما يكفيه
لنفسه وعائلته مثلا عنده راجب ثلاث وهو ينفل قائل نفسه وعائلته كل شرط ثلاث وليس بحاجة لكنه لم يؤدي الفريض على قول من يقول إنه يعطى نعطيه من ما يحج به فريضة خمس تلاف حش تلاف وعلى
القول الثاني لا نعطيه وهذا قوله الصحيح ما لم يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صح فلا كلام