2747 - هل يعطى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان من الزكاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء وفي الحج روايتان إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به أفاد الموانف رحمه الله أنه لا يجوز أن نشتري سلاحاً للمجاهدين من الزكاة لكن نعطي المجاهد نقول اشتر سلاحاً والصواب أنه يجوز أن نشتري الأسلحة للمجاهدين للمجاهدين بسبيل الله ونعطيهم إياها نعطيهم إياها على سبيل التمليك والله على سبيل العارية وإذا خلصوا ردوها إلى بيت المال الأول الأول على سبيل التمليك لأن عموم قوله في سبيل الله يشمل هذا ويعتمد أنه يقال إذا اشتريت لهم الأسلحة فإنهم إذا انتهوا منها يردونها إلى بيت المال لأننا إذا اشتريناها لهم صارت كأنها وقف والوقف لا يملك إذا كان على وجهنا اشتركوا في القناة