2746 - لو أبرأ الإنسان غريمه بنية الزكاة هل يجزئ؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لو أبرع الإنسان غريمة في نية الزكاة مثلا الزكاة عشر تلاف ايام وله غريم وضعيف مدين بعشر تلاف ايام وقال يا فلان إني عفوت عنك وانواها من الزكاة ينسي أولا لا ينسي قال الشيخ السلام رحمه الله بلا نزاع ووجه ذلك أن ندين بمنزلة الردي في إخراج الزكاة عن الطيب لأن المال الذي بيدك بيدك تصرف فيك كما شئ تبرعا وتصرفا كل شيء والدين لا ليس كذلك الدين قد يكون صاحبه لا يرجع أن يوفي ولا في المستقبل الضعيد هيكون هذا كالتالي وأيضا لا يمكن للإنسان أن يتصرف فيك ما يتصرف المال الذي بيدك لو أراد يبيعه على أحد ما صح ولو أراد أن يجعله أسرة في سكن ما صح فلذلك لا يجزئ إبراء الغريم الفقير من الزكاة بل نقول أعطي من زكاتك وإذا إن شاء أوفاك وإن شاء أعطى غيرك نعم