2740 - هل يجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب نعم لكن بشرط أن لا يتواطع على ذلك يعني مثل يجوز للرجل أن يدفع الزكاة إلى غريمه ولسيما إذا كان له غرماء آخرون فإذا أعاده عليه فلا بأس مثال ذلك أنا أقلب رجلا عشر تلاف ريال وعندي زكاة عشر تلاف ريال فأعطيتها إياه الرجل حريص على إبراء ذمته لم يذهب يشتري بها سيارة ولم يذهب يشتري بها أشياء غير لازمة فأعطاني إياه يجوز أو لا يجوز يجوز لأنني أنا ما قد زكاتي أرد عليه لا سيما إذا كان له غرماء آخرون مثل أنا أطلب عشر تلاف ريال وفلاني أطلب عشر والثالث تلاف عشر فجوازه هذه واضح ولا أشكال فيها لكن الذي فيه توقف وتردد إذا كنت أعرف أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأنه لا أطلبه أحد إلا أنا ثم أعطيته بقدر ديني عليه فهذه النسان قد يتردد في هذا لأن أعرف أن هذا الرجل سوف إيش سوف يرده لي فإن قال قائل إذا كنت تخشى من ذلك فأبرئه من الدين ونوه من الزكاة قلنا هذا لا يجوز وهذا هو الذي جعلنا نتردد في إعطائه الدين الذي يطلقه صاحب الزكاة لأنه يكون كأنه كانوا حيلة حيلة على الإبراء