2739 - هل يقبل قول الغارم دون بينة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ غَارِمٌ إِلَّا بِبَيِّنَةِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْغَرِيمُ فَعَلَى وَجْهَيْنَ وَيَدُوذُ لِلَّرَجُلِ دَرْمَ طيب لا يقبل قوله إنه غارم إلا بلي لأن الغرم لا تتعذر إقامة البينة عليه ولكن الصواب أنه أن من لم يعرف بغنى فإنه يقبل قوله لأنه قد تتعذر إقامة البينة في المكان الذي هو فيه الآن طيب فإن قال قعد هل الوثائق بينة ولسيما إذا كانت صورة وثيقة نقول من نظر إلى حال الناس اليوم قد يتوقف ويقول لسي يبينة لأن كثير من الناس تكتب له الوثيقة في الديون ويحتفظ بها ويوفي كثيرا منها أو أكثر ثم يأتي بالوثيقة يستجدي بها الناس فهذا يجب للنسان التوقف لكن المؤلف رحمه الله إذا أردنا أن أخذ بكلامه يقول أي واحد قلنه غارم لابد أن يقيم بينا إن صدقه الغريم هل يقبل أو لا يقول مؤلف فيه وجهان أي قولان للعلماء قول إنه يقبل وقول ثاني لا يقبل لأن الغريم متهم وسبق نظيره هذا الغريم متهم يمكن يتبق أثنين نعم ويقول ادعي أني أنا أطلبك وأنا غريمك وأنا بصدقك واللي تحص يكون بيننا ممكن ولا ممكن لا سيمة في البلاد الفقيرة والذين يتحينون على الأموال بكل شيء لكن كما قلنا إذا غلب على ظنك الصدق المدعي قبل بلا بينا ولا حاجة لا تستيقراري نعم