2737 - هل يعطى من الزكاة من غرم لمصلحة الغير؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فأما من غرم المصلحة الغير فلابد أن يكون غرمه لأمر مهم جدا كأن يجد قبيلتين بينهما فتنة إما بديئة قتيل بينهما أو بغير ذلك فأراد أن يسح بين هتين القبيلتين بمال تحمله هو فهذا لا شك أن
أتى معروف كبيرا ومصلحة عظيمة فكان من محاصر الإسلام أن يعانى على الأمر وأن يساعد عليه وأن يشكر له هذا الفعل فيعطى من الزكاة بقدر ما تحمل أما إذا كانت المسألة فردية فإنه لا يعطى إذا
كان غنية كإنسان تحمل حمالة عن شخص أمسكه غريم وقال يلا أعطني حق وإلا حبستك الآن فجاء رجل محسن وقال حقك علي أنا أتحمل حق هذا لا شك أنه تحمل حمالة لمصلحة غيره لكنه ليس كالأول هذا لا
نعطيه من الزكاة إلا إذا كان فقيرا تحل للزكاة أعطيناه لأنه صار من الغارمين من الغارمين لأنفسهم وأما إذا كان غنيا فلا يعطى والفرق بينهما واضح ضاهر إذا هذا الغارم ليسلاح الغير
والمصلحة الغير بشرط أن تكون مصلحة لها أهميتها نعم