2733 - هل يجوز الإعتاق من الزكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وهل يجوز الإعتاق من الزكاة فيه روايتان إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ولا يجوز أن يشتري ويعتقها من زكاته ويعتقها فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عفقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة ويجوز أن يفعل يعني معناه أنه لا يجوز أن يشتري عمه من زكاة لأنه يعتق بدون إعتاق هكذا علل المؤلف والصواب أنه يجوز لأنه إذا كان دفع الزكاة إلى القريب الذي من أهلها أفضل فكذلك إعتاق القريب يكون أفضل وأما قوله أنه حصل بغير إعتاقه نقول فيه نظر بل هذا حصل بإعتاقه لأنه اشترى هذا الرحم المحرم ولو لأنه اشترى له لم يعتق فالصواب أنه يجوز أن يشتري هذا الرحم المحرم منه من الزكاة ويعتق عليه بمجرد الشراء فمن هو ذلك الرحم المحرم هو من يحرم عليه بنسب لو قدر أنه امرأة هذا هو ذلك الرحم المحرم مثل العم الخال الأخ ابن الأخ ابن الأخت صح ابن العم لا لأنه لا رحم بينهم لو قدر أنه امرأة لا جاز أن يتزوجها طيب أبو الزوجة ليس رحم إنما هو صهر فذو الرحم هو الذي يحرم بينهما بينهما التناقح من أجل النسب يعني الرحم