2730 - هل للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي بَابِ الْمُعَامَلَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهَا الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا
وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ فَأَشْبَهَا الْغَرِيمِ وَلَا يُزَادُ الْمُكَاتَبُ عَلَى كاتب عبده على خمسة ألف نصفها بعد ستة شهر والنصف الثاني بعد ستة شهر فأعطى زكاة لهذا العبد والعبد ردها
عليه وفاعل نقول هذا جائز لا بأس كالغريب يعني كما لو كان الإنسان غريم فقير فأعطاه الطالب الذي هو الدائم أعطاه دراهم فأوفاه بها فلا بأس إذا لم يكن هناك مواطعة إن كان هناك مواطع فلا
أجد